تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

التفسير: النساء ١٢:٤

١٢:٤
۞ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ١٢
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ ١٢
۞ وَلَكُمۡ
نِصۡفُ
مَا
تَرَكَ
أَزۡوَٰجُكُمۡ
إِن
لَّمۡ
يَكُن
لَّهُنَّ
وَلَدٞۚ
فَإِن
كَانَ
لَهُنَّ
وَلَدٞ
فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ
مِمَّا
تَرَكۡنَۚ
مِنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٖۚ
وَلَهُنَّ
ٱلرُّبُعُ
مِمَّا
تَرَكۡتُمۡ
إِن
لَّمۡ
يَكُن
لَّكُمۡ
وَلَدٞۚ
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
وَلَدٞ
فَلَهُنَّ
ٱلثُّمُنُ
مِمَّا
تَرَكۡتُمۚ
مِّنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
تُوصُونَ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٖۗ
وَإِن
كَانَ
رَجُلٞ
يُورَثُ
كَلَٰلَةً
أَوِ
ٱمۡرَأَةٞ
وَلَهُۥٓ
أَخٌ
أَوۡ
أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ
وَٰحِدٖ
مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُۚ
فَإِن
كَانُوٓاْ
أَكۡثَرَ
مِن
ذَٰلِكَ
فَهُمۡ
شُرَكَآءُ
فِي
ٱلثُّلُثِۚ
مِنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
يُوصَىٰ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٍ
غَيۡرَ
مُضَآرّٖۚ
وَصِيَّةٗ
مِّنَ
ٱللَّهِۗ
وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ
حَلِيمٞ
١٢
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 4:12إلى 4:14

Payment of the dues of orphans, abiding by wills, release of the inheritance to the inheritors, etc., are among those matters on which a man’s being sent to hell or heaven depends. To make out a will disposing of one-third part of one’s property is permissible by Islamic law. But anyone making out a will with the intention of depriving a person of his rightful inheritance, would be committing a sin that could condemn him to Hell. Man has to follow the law of God in this regard and not his own personal desires or family expediencies.